مشروع قانون للنائب بلال عبدالله يتعلق بتصنيع الادوية في لبنان
قدم النائب بلال عبدالله اقتراح قانون لتعديل المادة 18 من القانون رقم 379 الصادر بتاريخ 14 كانون الأول سنة 2001 (الضريبة على القيمة المضافة) مطالبًا من خلاله بإعفاء معدات صناعة الادوية من الضريبة على القيمة المضافة.
وطلب أن يعفى من الضريبة ليس فقط استيراد جميع المواد الأولية التي تدخل مباشرة في صناعة الأدوية كم هو في النص الحالي بل أيضًا جميع الآلات والمعدات والكواشف لزوم صناعة الأدوية اللبنانية من قبل مصانع الأدوية.
وجاء هذ الاقتراح بعدما كان “هذا الإجراء يشكل عبئاً على صناعة الأدوية في لبنان ويحد من قدرتها التنافسية كما يحد من قدرتها على تطوير مصانعها لزيادة قدراتها الانتاجية وتلبية حاجات السوق، ومن جهة أخرى يحد من قرتها على مجاراة أصول التصنيع الجيد يحاكي المعايير العالمية”، ولأن النص القانوني في شكله الحالي”ترك المجال للإدارة انتقاء مواد لتعفى من الضريبة على القيمة المضافة دون سواها، وهذا الأمر قد يخرج مواد من الاعفاء، كما يترك للإدارة الاستنساب في تعديل جدول الاعفاءات وعدم الاستقرار والوضوح المطلوبين”.