قرار لمحافظ بيروت بتعديل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم ضمن نطاق مدينة بيروت

قرار لمحافظ بيروت بتعديل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم ضمن نطاق مدينة بيروت

4 شباط 2022

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أصدر قراراً حمل الرقم 91/ب تاريخ 4-2-2022 يتعلق بتعديل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم ، وجاء فيه :

المادة الأولى: تعدّل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم المرخصة في مدينة بيروت وتصبح وفق ما هو محدد في الجدولين رقم (1) و(2) المرفقين بهذا القرار، بحسب طبيعة الموقف مكشوف (أرضي) أو مسقوف (سفلي) والفترة الزمنية للركن.

المادة الثانية: تشمل التعرفة القصوى المذكورة في المادة الأولى أعلاه، خدمة إستلام وتسليم السيارة (Valet) على مدخل الموقف عند الإقتضاء، والضريبة على القيمة المضافة.

المادة الثالثة: تسلّم إيصالات دفع للزبائن يُدوّن عليها وقت دخول السيارة إلى الموقف والخروج منه، وتعتمد لإحتساب ساعات الوقوف.

المادة الرابعة: تَقع على عاتق مستثمري مواقف السيارات تركيب والإعلان عن الجدول الخاص بالتعرفة تبعاً لطبيعة الموقف مكشوف (أرضي) أو مسقوف (سفلي) بشكل واضح وثابت عند مدخل الموقف المعد لولوج السيارات، على أن لا تقل قياسات الإعلان عن التعرفة عن 50 سم × 75 سم .

المادة الخامسة: يُعطى مستثمري مواقف السيارات للعموم قبل صدور هذا القرار، مهلة أسبوع واحد من تاريخ نفاذه، للتقيد بالأحكام كافة المحددة فيه، كما يُعطى مستثمري المواقف غير المرخصة مهلة ثلاثة أشهر للتقدم بطلب الترخيص اللازم وفقاً للأصول لدى الإدارة البلدية.
المادة السادسة: إن كل مخالفة لمضمون أحكام هذا القرار، تعرض مرتكبها للملاحقة القانونية وفق أحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، منها تنظيم محاضر ضبط، وصولاً إلى ختم الموقف بالشمع الأحمر عند الإقتضاء.

المادة السابعة: تُكلف مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت بمراقبة تنفيذ أحكام مضمون هذا القرار بمؤازرة من فوج الحرس.

المادة الثامنة: تُلغى جميع القرارات السابقة المتعارضة مع مضمون هذا القرار.

المادة التاسعة: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.